السيد محمد صادق الروحاني
39
منهاج الفقاهة
نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار ، كما في بيع المالك أو الغاصب المستقل ، كان حكم العقد جوازا ومنعا حكم معلوله المترتب عليه ، ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضائة والاصطلاء بنور الغير وناره { 1 } مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الأذن في هذا من المقال أو الحال بناء على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولي { 2 } مع أن تحريمه لا يدل على الفساد { 3 } مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك { 4 } ولا ينكره القائل بالصحة خصوصا إذا كانت الإجازة ناقلة ، ومما ذكرنا ظهر الجواب عما لو وقع العقد من الفضولي قاصدا لترتيب الأثر من دون مراجعة المشتري بناء على أن العقد المقرون في هذا القصد قبيح محرم ، لا نفس القصد المقرون بهذا العقد ، وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة أقواها أن